الصيام وأحكامه: الفقه من متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني بشرح كفاية الطالب الرباني

 

الصيام وأحكامه: الفقه من متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني بشرح كفاية الطالب الرباني

الصيام وأحكامه

درس حول الصيام وأحكامه من كتاب الفقه من متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني بشرح كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن بحاشية العدوي، كتاب التلميذ والتلميذة، للسنة الأولى من التعليم الإعدادي العتيق (الدرس 26.

أهداف الدرس

  • أن أتعرف حكم الصيام وشروطه.
  • أن أتبين أحكاما في الصيام والإفطار تتعلق برمضان.
  • أن أتعرف الإفطار الواجب والمباح في رمضان.
  • أن أتمثل هذه الأحكام عند الحاجة.

تمهيد

أركان الإسلام خمسة، يغرس أولها في نفس المؤمن مبادئ العقيدة التي تزكي الأنفس، ويرسخ ثانيها في سلوك المؤمن خضوع الأبدان، بعد خشوع الجنان، ويربي ثالثها المؤمن على تطهير الأموال، بعد تزكية الأقوال والأفعال، ويأتي الصيام رابعا فيزكي الأنفس والأبدان والأموال أكثر.

فما هو الصيام؟ وما شروط الصيام؟ وما أحكام الصيام؟ وما الإفطار المأذون فيه في رمضان؟

المتن

قال ابن أبي زيد رحمه الله: بَابٌ فِي الصِّيَامِ:

وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضانَ فَرِيضَةٌ، يُصَامُ لِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ وَيُفْطَرُ لِرُؤْيَتِهِ، كَانَ ثَلَاثِينَ يَوْماً أَوْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً، فَإِنْ غُمَّ الْهِلاَلُ فَيُعَدُّ ثَلَاثِينَ يَوْماً مِنْ غُرَّةِ الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ، ثُمَّ يُصَامُ، وَكَذَلِكَ فِي الْفِطْرِ.

وَيُبَيِّتُ الصِّيَامَ فِي أَوَّلِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْبَيَاتُ فِي بَقِيَّتِهِ، وَيُتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. وَمِنَ السُّنَّةِ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ، وَإِنْ شَكَّ فِي الْفَجْرِ فَلَا يَأْكُلُ. وَلَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ لِيُحْتَاطَ بِهِ مِنْ رَمَضانِ، وَمَنْ صَامَهُ كَذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ، وَإِنْ وَافَقَهُ مِنْ رَمَضانَ، وَلَمَنْ شَاءَ صَوْمَهُ تَطَوُّعاً أَنْ يَفْعَلَ، وَمَنْ أَصْبَحَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضانَ لَمْ يُجْزِهِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الْأَكْلِ فِي بَقِيَّتِهِ وَيَقْضِيهِ.

وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ مُفْطِراً، أَوْ طَهُرَتِ الْحائِضُ نَهَاراً، فَلَهُمَا الْأَكْلُ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِمَا. وَمَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعِهِ عَامِداً،

أَوْ سَافَرَ فِيه فَأَفْطَرَ لِسَفَرِهِ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِنْ أَفْطَرَ سَاهِياً فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، بِخِلاَفِ الْفَرِيضَةِ. وَلَا بَأْسَ بِالسِّواكِ لِلصَّائِمِ فِي جَمِيعِ نَهَارِهِ، وَلَا تُكْرَهُ لَهُ الْحِجَامَةُ إِلَّا خِيفَةَ التَّغْرِيرِ. وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فِي رَمَضانَ فَلَا قَضَاَءَ عَلَيْهِ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَإِذَا خَافَتِ الْحامِلُ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا أَفَطَرَتْ وَلَمْ تُطْعِمْ، وَقَدْ قِيلَ تُطْعِمُ.

وَلِلْمُرْضِعِ إِنْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَلَمْ تَجِدْ مَنْ تَسْتَأْجِرُ لَهُ، أَوْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَهَا، أَنْ تُفْطِرَ وَتُطْعِمَ. وَيُسْتَحَبُّ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا أَفْطَرَ أَنْ يُطْعِمَ، وَالْإِطْعامُ فِي هَذَا كُلِّهِ مُدٌّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيهِ. وَكَذَلِكَ يُطْعِمُ مَنْ فَرَّطَ فِي قَضَاءِ رَمَضانَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضانُ آخَرُ. وَلَا صِيَامَ عَلَى الصِّبْيَانِ حَتَّى يَحْتَلِمَ الْغُلاَمُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ، وَبِالْبُلُوغِ َلَزِمَتْهُمْ أَعْمَالُ الْأَبْدَانِ فَرِيضَةً، قَالَ الله سُبْحَانَهُ:

النور الآية 57

النُّورُ : 57

الفهم

الشرح

  • رَمَضَانَ: الشهر التاسع من شهور العام العربي، سمي رمضان، لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها.
  • غُمَّ: حال بينكم وبينه غيم.
  • غُرَّةِ الشَّهْرِ: أول الشهر.
  • يُبَيِّتْ: يعقد النية في اليل.
  • لِيَحْتَاطَ: الاحتياط: الأخذ في الأمر بالحزم.
  • التَّغْرِيرِ: عرض النفس للهلكة، والمراد هنا المرض.
  • ذَرَعَهُ: سبقه وغلبه.
  • اسْتَقَاءَ: طلب القيء.
  • تستأجر: تأخذ لإرضاع الولد بأجرة.

استخلاص مضامين المتن

  • حدد (ي) من المتن ما يدل على حكم الصيام وشروطه.
  • استخرج (ي) من المتن الأحكام المتعلقة بالصيام ونيته.
  • استخلص (ي) من المتن أحكام الإفطار الواجب والمباح في رمضان.

التحليل

يشتمل هذا الدرس على ما يأتي:

أولا: الصيام: الحكم والشروط

1 . تعريفه وحكمه

الصيام لغة: الإمساك. قال تعالى حكاية عن مريم: 

مريم الآية 25

مريم: 25

أي صمتا.

وشرعا: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بنية قبل الفجر أو معه، في غير أيام الأعياد والحيض والنفاس.

وينقسم الصوم باعتبار حكمه إلى واجب ومندوب، ومكروه، وحرام. فمن الواجب صوم رمضان، ويدل على فرضيته الكتاب والسنة والإجماع؛ يقول تعالى:

البقرة الآية 184 2

البقرة: 184

، وفي السنة حديث: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ». (صحيح البخاري، باب دعاؤكم إيمانكم)، وانعقد إجماع المسلمين على فرضيته؛ فمن جحد وجوبه فهو كافر، ومن أقر بوجوبه وامتنع من صومه فهو عاص يجبر على فعله، فإن لم يفعل قتل حدا كالصلاة.

وهو واجب على كل من توفرت فيه شروط الصيام، ولا يجب على الصبيان، ولا يستحب لهم، حتى يبلغوا الحلم الذي تلزمهم به الفرائض من أعمال الأبدان، وأعمال القلوب. وفي ذلك قول المصنف: «وصوم شهر رمضان فريضة .. إلى: وبالبلوغ لزمتهم أعمال الابدان فريضة، قال الله سبحانه:

النور الآية 57

النور: 57

2 . شروطه

شروط الصوم ثلاثة أقسام:

  • شروط وجوب فقط، وهي: البلوغ، والقدرة على الصوم.
  • شروط وجوب وصحة معا، وهي: العقل، والنقاء من الحيض والنفاس، ودخول وقت الصوم.
  • شروط صحة فقط، وهي: الإسلام، والإمساك عن المفطرات، والزمن القابل للصوم، والنية.

أما دخول وقت صوم رمضان فيثبت بأحد شيئين: بإتمام شعبان ثلاثين، أو برؤية هلال رمضان، رؤية مستفيضة، أو بشاهدي عدل فقط، مع غيم أو صحو، كما يثبت الإفطار منه بأحد شيئين: بإتمام رمضان ثلاثين، أو برؤية هلال شوال، فإن غم هلال رمضان أو شعبان أكمل ثلاثين ثم يصام أو يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ». (الموطأ، ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان). ولا يعول على قول أهل الميقات: إنه موجود ولا يرى؛ لأن الشارع إنما عول على الرؤية لا على الوجود.

وفي ذلك قول المصنف: «يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، ... إلى قوله: ثم يصام، وكذلك في الفطر».

وأما النية، فينوي العالم بدخول رمضان أول ليلة منه، ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، أو مع طلوعه، أداء ما افترض الله عليه من الإمساك كل اليوم، عن الأكل والشرب والجماع والمفطرات.

ودليل النية قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» (سنن البيهقي، باب الدخول في الصوم بنية)، وقوله تعالى:

البقرة الآية 186

البقرة: 186

، فتلزم في الليل، وتصح مع الفجر، إذ يفهم من الآية إباحة الأكل إلى ظهور الفجر.

ويجب إمساك من شك في طلوع الفجر والغروب. ويكفي تبييت نية الصيام أول ليلة من شهر رمضان عن البيات في بقيته. ووجه الاستدلال قوله تعالى:

البقرة الآية 184 2

البقرة: 184

، فتناول الأمر صوما واحدا، وهو صوم الشهر. على أنه يستحب تبييتها كل ليلة، وأوجب ذلك أبو حنيفة والشافعي، وهو رواية عن مالك.

وفي ذلك قول المصنف: «ويبيت الصيام في أوله، وليس عليه البيات في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل».

ثانيا: أحكام متعلقة بالصيام

1 . في صوم يوم الشك

يكره صيام يوم الشك احتياطا: إن كان رمضان فهو، وإلا كان نافلة أو قضاء مثلا، ويوم الشك هو يوم الثلاثين الذي لم تثبت الرؤية في شأنه بسبب الغيم أو غيره. لحديث عمار بن ياسر، قال: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». (صحيح البخاري، باب قول النبي إذا رأيتم الهلال) وله حكم الرفع.

ويندب فيه الإمساك للتحقق. فإن ثبت وجب القضاء والكف بنية الصيام في بقيته، ولو أكل أوله. ولا يجزئ من صامه احتياطا، ولو وافق رمضان، لعدم جزم النية، ولا من أصبح فيه ممسكا بلا نية فثبت أنه رمضان، لفقد النية، ويجب عليه الإمساك بقية يومه، ويقضيه كل منهما. ويباح صومه تطوعا أو لسرد الصوم، أو لموافقة صوم يوم بعينه كالخميس والاثنين.

وفي كل ذلك قول المصنف: «ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه».

2 . في الفطر والسحور

يستحب تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب قبل صلاة المغرب، إن كان بشيء خفيف كالرطبات، وإلا قدمت الصلاة، وتناول السحور وعدم تركه للتقوِّي به على الصيام، وتأخيره مع تحقق بقاء جزء من الليل. وذلك من السنة، يدل له أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور. وفي ذلك قول المصنف: «ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور».

3 . في القضاء وعدمه

يجب القضاء على من أفطر في تطوعه عامدا من غير ضرورة ولا عذر؛ أو سافر فيه فأفطر لأجل السفر. ولا يجب عليه إن أفطر فيه لحاجة إلى الفطر، أو ساهيا، بخلاف الفريضة، ففيها القضاء ولو أفطر سهوا.

وفي ذلك قول المصنف: «وإذا قدم المسافر مفطرا ... إلى قوله: ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير». 

ويجب على من استقاء فقاء؛ أو علم برجوع شيء منه غلبة ولم يتعمد؛ أو شك في الوصول. ولا يجب على من سبقه القيء وغلبه في صوم رمضان وغيره، ولم يرجع شيء منه إلى حلقه بعد وصوله إلى الفم، كان لعلة أو امتلاء، تغير عن حال الطعام أم لا. وكذلك البلغم والريق يتعمد بلعهما، فلا قضاء.

وفي ذلك قول المصنف: «ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فقاء فعليه القضاء».

4 . في أمور مختلفة

يباح الأكل وغيره في بقية اليوم للمسافر إذا قدم نهارا وهو مفطر، وللحائض إذا طهرت نهارا، ولا يستحب لهما الإمساك. وكذلك الصبي يبلغ، والمجنون يفيق، والمريض يصبح مفطرا ثم يصح.

وفي ذلك قول المصنف: «وإذا قدم المسافر مفطرا، أو طهرت الحائض نهارا، فلهما الأكل في بقية يومهما».

ويباح السواك للصائم كل النهار بما لا يتحلل منه شيء، ويكره بالرطب لما يتحلل منه، وقال الشافعي وأحمد بكراهته بعد الزوال. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ». (سنن أبي داود، باب السواك) فعمَّ الصائم وغيره، وعم َّكل صلاة قبل الزوال وبعده.

ويباح للصائم فصد الحجامة، إلا خيفة المرض، لما ورد: أَنَّ ثَابِتاً الْبُنَانِيَّ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. (صحيح البخاري، باب الحجامة والقيء للصائم).

وفي ذلك قول المصنف: «ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير».

ثالثا: الإفطار المباح والواجب في رمضان

يجب الفطر في رمضان في مسائل ويباح في أخرى.

1.ما يجب

  • المرض إذا خاف منه هلاكا أو شديد أذى؛
  • المرأة تحيض نهارا فيجب عليها الفطر بقية يومها، وتقضي؛
  • الحامل تخاف على ما في بطنها، أو على نفسها، هلاكا أو شديد أذى، وتقضي، ولا تطعم؛
  • المرضع تخاف على ولدها أو نفسها، ولم تجد من تستأجرها له، أو وجدت ولم يقبل الولد. فتقضي وتطعم.

2 . ما يباح

  • المرض إذا خاف زيادته أو تماديه؛ والسفر بشرطه؛
  • الحامل لا تخاف هلاكا، ويجهدها الصوم، وتقضي، ولا تطعم؛
  • المرضع لا تخاف على ولدها ونفسها، أو خافت ووجدت من يرضعه وقبِل الولد، ويجهدها الصوم. فتقضي وتطعم.
  • الشيخ أو الشيخة اللذان لا يقدران على الصوم، فيفطران، ويستحب لهما الإطعام؛
  • العاجز عن الصوم بالمرة لمرض أو طبع؛ لقوله تعالى:

البقرة الآية 285

البقرة: 285

، فيفطر ويطعم.

  • يطعم ـ أيضا ـ من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر.

والإطعام في حق هؤلاء مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم عن كل يوم يقضيه من يؤمر منهم بالقضاء. وفي ذلك قول المصنف: «وإذا خافت الحامل على ما في بطنها إلى قوله: وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر».

ومن مقاصد هذا الدرس إدراك المؤمن رحمة الله بعباده إذ لم يكلفهم ما لا طاقة لهم به، وإذ تفضل عليهم برخص شرعية في كثير من العبادات، وأن ما يشرع من قضاء أو إطعام في حق من أفطر لرخصة، إنما هو رمز لصدق الرغبة في الطاعة، وإشباعٌ لنَهَمِ الشوق إلى العبادة عند المؤمن.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق